الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35856دد 2017/03/16 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 25 جوان 2015 ضد المتهم ***** بن ***** ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي عــ 6469دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35856 بتاريخ 16/03/2017 : يقتضي نقض الحكم الاستئنافي الجزائي إذا تأسس منطوقه على سبب غير معلل بما يفضي إلى النتيجة القانونية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ استدعائه لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- لا يكفي لصحة التعليل أن يرد سبب قانوني في منطوق الحكم إذا لم تسنده حيثيات الحكم بتسبيب مؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع، إذ يكون ذلك مخالفة لمقتضيات التعليل الواجبة.
- يكون الحكم خارقا للقانون إذا بنى قضاءه على معطى إجرائي لا أصل له بالملف، لأن التسبيب الصحيح يقتضي ارتكاز النتيجة على مستندات ثابتة لا على افتراضات غير قائمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.