Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35150 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون تقدير وسائل الإثبات

J P 35150/201716 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. الطعن المبني على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع يكون غير وجيه متى تبين أن محكمة الأصل استعرضت عناصر الملف واستخلصت قناعتها في نطاق سلطتها التقديرية، ورتبت الآثار القانونية على قرائن قائمة بالملف دون تحريف وباستدلال واضح ومتماسك.
  3. تقدير قوة الإثبات وقيام الشك من عدمه هو من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ويكون قضاؤه بمنح قرائن البراءة الغلبة على قرائن الإدانة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب طالما قام على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.