الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35987 ــدد 2017/03/08 : تاریخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/07/9 ضد : ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/07/07 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35987 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم الجزائي إذا خلا من تعليل يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوفى من الناحيتين الواقعية والقانونية يعد شرطا جوهريا لصحته، ولا يكفي اقتناع القاضي الوجداني إذا لم يبيّن العناصر التي استند إليها في تكوين قناعته.
- يتعين على محكمة الموضوع التعرض لمختلف القرائن والأدلة الواردة بالملف المتعلقة بالإدانة أو البراءة وتحليلها دون تناقض أو تخمين، وإلا كان حكمها ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
- إذا خلا الحكم من استعراض عناصر القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون، عُدّ ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج توجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.