Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35754 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرواه

J P 35754/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل كافة الحكام الذين أصدرواه، مع عدم التنصيص على عذر المتعذر عليه الإمضاء، خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يوجب البطلان.
  2. لا يجوز للمحكمة عند نظرها في الاعتراض على الحكم الغيابي أن تعتمد إجراء التشطيب على القضية من دفتر الاعتراض لغياب المعترض، لأن هذا الإجراء غير منصوص عليه بالمجلة ويشكل خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية يعرّض الحكم للإبطال.
  3. إذا كان المعترض موقوفا ولم يقع إحضاره للمثول أمام المحكمة فإن عدم حضوره يعدّ خارجا عن إرادته، ويتعين على المحكمة السعي إلى إحضاره وتأخير البت إلى حين حضوره ضمانا لتمكينه من ممارسة اعتراضه طبق الإجراءات القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.