الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع35566دد القرار تاريخ : 2017/03/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف السيد ***** ***** ***** ***** ***** ضد الحق العام و القائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35566 بتاريخ 16/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يحتسب أجل السقوط المتعلق بتقديم مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي تاريخ آخر.
- يؤدي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.