Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35566 بتاريخ 16/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا

J P 35566/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل السقوط المتعلق بتقديم مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي تاريخ آخر.
  3. يؤدي التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.