الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 36106دد تاريخ القرار : 16 مارس 2017 الحمد لله وحده الاول قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف ب***** ضدّ ***** ***** بتاريخ 2015/06/26 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 4382 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36106 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كونه مستساغا دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويكفي لاعتبار التعليل سليما أن يكون مستساغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون اشتراط تبني قراءة بعينها للأدلة.
- ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى خلا القرار من تحريف للوقائع أو خرق للقانون وكان معللا تعليلا مستساغا.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا تقوم به أسباب النقض، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون لا إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.