الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الامل القرار عـ37671دد تاريخه 14 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 2015/10/13 لدى كتابة محكمة الإستئناف بتونس . ضد الطفل ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية للأطفال بمحكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37671 بتاريخ 14/03/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير القرائن متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى بيّن الحكم عناصره الواقعية المستمدة من وثائق الملف وبرز وجه استنتاجه القانوني لنفي التهمة أو ثبوتها بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
- تقدير قيمة القرائن وتحديد مدى تعاضد الشهادات مع بقية عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى تأسس التقدير على مستندات الملف وجاء التعليل سليما.
- لا يقبل كوجه طعن ما كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها بين العناصر المعروضة عليها دون أن يبين خرقا لقواعد التعليل أو فسادا في الاستدلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.