Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37671 بتاريخ 14/03/2017 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير القرائن متى كان تعليلها سليما

J P 37671/201714 mars 2017

Principe juridique

  1. يكون التعليل كافيا متى بيّن الحكم عناصره الواقعية المستمدة من وثائق الملف وبرز وجه استنتاجه القانوني لنفي التهمة أو ثبوتها بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
  2. تقدير قيمة القرائن وتحديد مدى تعاضد الشهادات مع بقية عناصر الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى تأسس التقدير على مستندات الملف وجاء التعليل سليما.
  3. لا يقبل كوجه طعن ما كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها بين العناصر المعروضة عليها دون أن يبين خرقا لقواعد التعليل أو فسادا في الاستدلال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.