الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب قرار ع 37884دد 2017/03/09 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/10/21 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37884 بتاريخ 09/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب.
- يستوجب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية، تحت طائلة سقوط الطعن، الإدلاء بنسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل المحدد قانونا.
- يمثل عدم القيام بالإجراءات التي رتب القانون عليها السقوط خرقا لإجراءات أساسية يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.