الحمد لله وحده الامل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 35916دد تاريخه 7 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2015/7/13 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35916 بتاريخ 07/03/2017 : عدم اشتراط إذن النيابة العمومية لإخضاع المتهم لاختبار سوائله لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- لا يُشترط لإجراء اختبار سوائل المتهم قصد الاستدلال على استهلاك مادة مخدرة صدور إذن من النيابة العمومية متى خلا القانون المنطبق من هذا القيد، لأن إضافة هذا الشرط تُعدّ إنشاءً لقاعدة إجرائية غير منصوص عليها تشريعا.
- يُعدّ خرق القانون متحققا عندما تبني محكمة الموضوع قضاءها بعدم التعويل على دليل فني على أساس شرط إجرائي لا مصدر له في النصوص الواجبة التطبيق، إذ يؤدي ذلك إلى تطبيق خاطئ لسند التجريم وقيام موجب النقض.
- لا يقوم المساس بإجراءات أساسية على معنى الفصل 199 من م إج إلا إذا كان الإجراء محل النزاع مقررا بنص قانوني كضمانة جوهرية، أما الإجراء الذي لم يرتب له القانون ترخيصا مسبقا فلا يُمكن اعتباره من الإجراءات الأساسية المبطلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.