Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34881 بتاريخ 03/06/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف البت في أصل الدعوى قبل الفصل في وجاهة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا

J P 34881/20173 juin 2017

Principe juridique

  1. ينحصر نطاق نظر محكمة الاستئناف في حدود ما تسلط عليه الطعن، ولا يجوز لها التعهد بما لم يكن موضوعا له بما يخل بمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، تعين على محكمة الدرجة الثانية أن تحسم أولا في وجاهة ذلك الرفض، ولا يفتح لها النظر في الأصل إلا عند نقضه والتصريح بقبول الاعتراض شكلا.
  3. البت في أصل الدعوى قبل الفصل في المسألة الإجرائية المتعلقة بقبول الاعتراض شكلا يعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام بما يوجب النقض.
  4. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى كان الحكم قد خالفها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.