الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 35329 بتاريخ 02 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 22 جوان 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق الصندوق التونسي للتأمين في شخص ممثله القانوني ضد القائمين بالحق الشخصي ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35329 بتاريخ 02/03/2017 : الدفع بصبغة حادث الشغل لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى كان دفعا واقعيا يقتضي الإثبات
Principe juridique
- الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يقبل إذا كان دفعا واقعيا يستوجب الإثبات ويخضع لتقدير الوقائع من محكمة الموضوع.
- إذا ثبتت الصبغة الشغلية للحادث فإن تطبيق قانون حوادث الشغل و الامراض المهنية يصبح أمرا يتعلق بالنظام العام.
- لا ينهض الدفع بالصـبغة الشغلية للحادث إذا خلا الملف من مستندات تثبت قيام علاقة الشغل أو أداء مهمة عمل زمن الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.