الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 35891 2017/03/02 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الا الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 جوان 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 27 ماي 2015 تحت عدد 4031
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35891 بتاريخ 02/03/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى منطوقه إلى نتيجة تناقض الأسس والتعليلات التي أقام عليها القاضي قضاءه بما يمنع من الوقوف على سلامة الاستدلال.
- يمثل التناقض الصارخ بين نص الحكم ومستنداته خرقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة ببيان أسباب الحكم واتساقها بما يترتب عنه نقض القرار.
- يستوجب نقض الحكم لتناقض أسبابه مع منطوقه بقطع النظر عن مدى جدية بقية المطاعن المثارة ما دام الخلل يمس سلامة البناء القانوني للتعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.