Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35891 بتاريخ 02/03/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض

J P 35891/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى منطوقه إلى نتيجة تناقض الأسس والتعليلات التي أقام عليها القاضي قضاءه بما يمنع من الوقوف على سلامة الاستدلال.
  2. يمثل التناقض الصارخ بين نص الحكم ومستنداته خرقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة ببيان أسباب الحكم واتساقها بما يترتب عنه نقض القرار.
  3. يستوجب نقض الحكم لتناقض أسبابه مع منطوقه بقطع النظر عن مدى جدية بقية المطاعن المثارة ما دام الخلل يمس سلامة البناء القانوني للتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.