الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 35823 2017/03/02 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19 جوان 2015 من طرف الأستاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ *****. 2 / ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 17 جوان 2015 تحت عدد 246
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35823 بتاريخ 02/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من خلو بطاقة السوابق العدلية من أحكام سالبة للحرية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُمنح إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية، ويتحقق ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه وفق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- إذا تضمنت أوراق القضية بطاقة السوابق العدلية وثبت منها خلوّها من السوابق، فإن تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب يكون قائما على سند قانوني ولا يعد مخالفة لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار قائما على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.