Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35823 بتاريخ 02/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من خلو بطاقة السوابق العدلية من أحكام سالبة للحرية

J P 35823/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُمنح إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بعقاب سالب للحرية، ويتحقق ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية للمحكوم عليه وفق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  2. إذا تضمنت أوراق القضية بطاقة السوابق العدلية وثبت منها خلوّها من السوابق، فإن تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب يكون قائما على سند قانوني ولا يعد مخالفة لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
  3. تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار قائما على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.