Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49928 بتاريخ 02/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 49928/20172 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب وفق ما أوجبه القانون.
  2. الإخلال بالواجبات الإجرائية الجوهرية التي رتب المشرّع على عدم احترامها سقوط الطعن يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا دون نظر في الأصل.
  3. بدء احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات التعقيب يكون من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه باعتباره واقعة منشئة للأجل الإجرائي المحدد قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.