الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 35843 2017/03/02 بتاريخ الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 10 جويلية 2015 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق شركة التأمين وإعادة التأمين "*****" في شخص ممثلها القانوني. ضد : القائم بالحق الشخصي ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35843 بتاريخ 02/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، لا تقبل إثارة ما ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها وإسناد المسؤولية بناء على القرائن الواقعية المستمدة من أوراق الملف يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تعليله واضحا ومتماسكا.
- لا يترتب نقض الحكم لخرق القانون أو ضعف التعليل إلا إذا كشف القرار المطعون فيه عن قصور مؤثر في التعليل أو عن انعدام السند الصحيح من أوراق الملف أو عن خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.