Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36485 بتاريخ 02/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع دون بيان خرق للقانون

J P 36485/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد رقابتها إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. ينبني قبول الطعن بالتعقيب على بيان وجه خرق القانون أو فساد التعليل أو تحريف الوقائع على نحو مؤثر، أما الطعون التي لا تتجاوز منازعة المحكمة في استخلاصها الموضوعي لقناعتها فهي جدل موضوعي لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على حرية محكمة الأصل في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق، وكانت الأسباب واضحة ومتماسكة وكافية لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.