الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع35330دد الحمد لله وحده 2017/03/02 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/06/22 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق : شركة التامين : ***** ***** ***** ***** ***** ***** في ش م ق الكائن مقرها ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35330 بتاريخ 02/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى أبحاث منتجة
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على مسائل الواقع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الأصل مؤسسا على أبحاث وقرائن منتجة تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تحميل المسؤولية كاملة في حوادث المرور ينهض متى استخلصت محكمة الأصل من ملف الأبحاث انحراف السائق عن مسلكه المخصص وتجاوزه محور الطريق إلى السبيل المقابل على نحو ينشئ علاقة سببية بين سلوكه والضرر.
- لا ينهض سبب للتعقيب متى جاء تعليل محكمة الأصل مستساغا وكافيا لردّ الدفع المتعلق بتطبيق إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات وفق الفصل 123 من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.