الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع 35626 دد الحمد لله وحده 2017/03/02 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/07/02 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** ***** مولود في 1989/3/28 قاطن ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35626 بتاريخ 02/03/2017 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اكتفى بنفي كفاية وسائل الإثبات دون بيان سبب ترجيح البراءة على اعتراف ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي أن يتناول قضاة الأصل عناصر الإثبات الثابتة بالملف بالدرس والتمحيص وفق منطق سليم مع الموازنة بينها وبيان وجه الترجيح الذي قاد إلى الاقتناع القضائي.
- القول بعدم كفاية وسائل الإثبات لإسقاط قرينة البراءة لا يعد تعليلا كافيا إذا لم يبيّن الحكم سبب استبعاد عناصر الإدانة الجوهرية الثابتة بالملف أو سبب ترجيح ما انتهى إليه من براءة على تلك العناصر.
- تبنّي محكمة الاستئناف للمستندات الواقعية والقانونية لمحكمة البداية لا يعفيها من تدارك مواطن الضعف في التعليل عند ثبوت قصوره بما يفقد الحكم التعليل المنطقي والسليم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.