Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36529 بتاريخ 02/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 36529/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتعهد بإعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
  2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها يدخل ضمن السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان الحكم معللا تعليلا قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. متى عللت محكمة الموضوع قضاءها بما يكفي لتسويغ قناعتها، فهي غير ملزمة بالإجابة على الدفوع والطلبات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.