Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35409 بتاريخ 23/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 35409/201723 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، مذكرة في مستندات التعقيب.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع محامي الطاعن نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، وإلا كان الطعن ساقطا.
  3. يعدّ الإخلال بالواجبات الإجرائية التي رتب المشرّع على عدم احترامها سقوط الطعن خرقا لإجراءات أساسية يوجب على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.