الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع35465دد الحمد لله وحده 2017/02/23 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/29 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** مولود في 1974/3/19 قاطن ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35465 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس قضاؤها على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
Principe juridique
- لا تراقب محكمة التعقيب محكمةَ الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يتعين على محكمة الموضوع البحث عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء ثم الموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه وجدانها لتكييف الواقعة وتطبيق القانون عليها بحسب ما تستخلصه من مظروفات الملف النهائية.
- عدم توفر الأدلة والقرائن القاطعة بالإدانة يبرر الحكم بانتفاء موجب الإدانة متى كان الملف خاليا من عناصر الإثبات الكافية ولم يثبت التعرف على المتهم أو قيام شهادات مؤيدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.