Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35406 بتاريخ 23/02/2017 : قصور التعليل عند عدم مناقشة مؤيدات الخلاص الموجبة لإيقاف المحاكمة

J P 35406/201723 février 2017

Principe juridique

  1. الأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب متى ثبت الخلاص وفق مقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
  2. قيام جريمة عدم دفع مال النفقة يستوجب التثبت من تواصل الامتناع بعد انقضاء الأجل القانوني دون اعتبار الحكم بالإدانة قائما إذا ثبت الخلاص.
  3. إعراض المحكمة عن مناقشة المؤيدات والدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل يجعل حكمها قاصر التسبيب والتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.