Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35416 بتاريخ 23/02/2017 : لا يقضى بعدم سماع الدعوى إلا عند قيام الشك في الإدانة

J P 35416/201723 février 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تكون صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا لم تنهض وسائل الإثبات إلى هذا الحد وبقي الشك محيطا بالواقعة تعيّن القضاء لفائدة المتهم.
  2. تقدير القرائن وتكوين القناعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير قائم على الشك والتخمين.
  3. لا يقبل في التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة ما أخذت به محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لترجيح رواية على أخرى، لأن ذلك يخرج عن نطاق مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.