الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار عـ 34373 دد تاريخه 21 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** بتاريخ 2015/6/11 لدى كتابة المحكمة الإبتدائية ب***** ***** بوصفها محكمة إستئناف احكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر مصحوبا بما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34373 بتاريخ 21/02/2017 : ثبوت المشاركة يقتضي قيام العلم بعناصر الفعل الأصلي لدى المشارك
Principe juridique
- تقدير توفر ركن العلم لدى المشارك في الجريمة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على تعليل مستساغ ومستخلصا من عناصر الملف.
- لا تكون شهادة المتهم على متهم آخر غير معتمدة قانونا إلا إذا انصرفت إلى إلقاء تبعات الفعل على الغير، أما إذا استندت المحكمة إليها في نطاق تقديرها وبغير قصد تحميل الغير مسؤولية الفعل وحده فتظل صالحة للاعتماد.
- الطعن بالتعقيب المبني على سوء تطبيق الفصل 32 من م ج يكون غير وجيه متى كان غايته مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر المشاركة دون بيان خطإ قانوني في تطبيق النص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.