الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب م الاصل الحمد لله وحده القرار 343194 دد 2017/2/14 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق الصندوق ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثله القانوني القاطن بمقرها الإجتماعي ***** ***** ***** ***** ***** المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 343194 بتاريخ 14/02/2017 : عدم قبول منازعة الإدانة الجزائية للمؤمَّن أمام محكمة التعقيب عند غيابه
Principe juridique
- لا تقبل من شركة التأمين، في طور التعقيب، مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع بخصوص مؤاخذة مؤمَّنها جزائيا متى كان المؤمَّن غير حاضر في الخصومة، لأن ذلك يفضي إلى إثارة دفع يتصل بمركزه الجزائي في غيابه.
- استخلاص قيام عناصر جريمة الجرح على وجه الخطإ من القرائن المعتمدة من محكمة الموضوع يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يثير خرقا للقانون متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما يفيد قيام تلك العناصر.
- الطعن الذي يرمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأفعال والقرائن المؤسسة للمسؤولية الجزائية يعد طعنا في الوقائع لا في القانون، فيتعين رده لعدم انطباق سبب خرق القانون عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.