Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 343194 بتاريخ 14/02/2017 : عدم قبول منازعة الإدانة الجزائية للمؤمَّن أمام محكمة التعقيب عند غيابه

J P 343194/201714 février 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل من شركة التأمين، في طور التعقيب، مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع بخصوص مؤاخذة مؤمَّنها جزائيا متى كان المؤمَّن غير حاضر في الخصومة، لأن ذلك يفضي إلى إثارة دفع يتصل بمركزه الجزائي في غيابه.
  2. استخلاص قيام عناصر جريمة الجرح على وجه الخطإ من القرائن المعتمدة من محكمة الموضوع يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يثير خرقا للقانون متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما يفيد قيام تلك العناصر.
  3. الطعن الذي يرمي إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأفعال والقرائن المؤسسة للمسؤولية الجزائية يعد طعنا في الوقائع لا في القانون، فيتعين رده لعدم انطباق سبب خرق القانون عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.