Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34391 بتاريخ 20/02/2017 : يوجب الرد الصريح على الدفع الجوهري تحت طائلة النقض لضعف التعليل

J P 34391/201720 février 2017

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل سائغ متماش مع أوراق القضية وشامل لجميع عناصرها الواقعية والقانونية.
  2. يعدّ الدفع الذي من شأنه أن يؤثر في أساس الإدانة دفعا جوهريا يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه بصفة صريحة ومناقشة الحجج المؤيدة له وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
  3. يتعين عند اعتماد المحكمة على تصريحات أو تحريرات مكتبية حاسمة أن يتم ذلك في إطار يضمن حق الدفاع ومبدأ المواجهة بما يتيح للمتهم مناقشتها وإبراز حججه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.