الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 34391 2017/02/20 تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/10 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية. ضد ***** بنت ***** ***** في حق نفسها وحق ابنتها ***** ينوبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34391 بتاريخ 20/02/2017 : يوجب الرد الصريح على الدفع الجوهري تحت طائلة النقض لضعف التعليل
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل سائغ متماش مع أوراق القضية وشامل لجميع عناصرها الواقعية والقانونية.
- يعدّ الدفع الذي من شأنه أن يؤثر في أساس الإدانة دفعا جوهريا يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه بصفة صريحة ومناقشة الحجج المؤيدة له وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
- يتعين عند اعتماد المحكمة على تصريحات أو تحريرات مكتبية حاسمة أن يتم ذلك في إطار يضمن حق الدفاع ومبدأ المواجهة بما يتيح للمتهم مناقشتها وإبراز حججه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.