Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31410 بتاريخ 17/02/2017 : يترتب النقض عند انعدام تعليل القرار الاستئنافي بما يحول دون مراقبة تطبيق القانون

J P 31410/201717 février 2017

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إغفال للعناصر الجوهرية.
  2. انعدام التعليل يتحقق متى اكتفت المحكمة بتعليلات مقتضبة لا تتضمن بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  3. مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية توجب أن يكون التعليل شاملا للوجهتين القانونية والواقعية، ويترتب على مخالفتها نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.