الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 31410 : قضية عدد جلسة 17 فيفري 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 أفريل 2015 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** بن ***** ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31410 بتاريخ 17/02/2017 : يترتب النقض عند انعدام تعليل القرار الاستئنافي بما يحول دون مراقبة تطبيق القانون
Principe juridique
- سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إغفال للعناصر الجوهرية.
- انعدام التعليل يتحقق متى اكتفت المحكمة بتعليلات مقتضبة لا تتضمن بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية توجب أن يكون التعليل شاملا للوجهتين القانونية والواقعية، ويترتب على مخالفتها نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.