A الجمهورية التونسية الطارة العدل محكمة التعقيب عدد القطية : 50574 تاريخ القرار: 2017/2/17 اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب التقدم بتاريخ 6 - 6 - 2016 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** خد: ***** ***** و***** ***** و***** ***** طعنا في القرار 40016 حدد الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50574 بتاريخ 17/02/2017 : بطلان لائحة الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام باعتبارها مخالفة لإجراء أساسي من النظام العام
Principe juridique
- غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم يعدّ إخلالا بإجراء أساسي نص عليه القانون ويتعلّق بالنظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
- إذا تعلّق سبب النقض بخلل إجرائي من النظام العام يبطل لائحة الحكم برمّتها، فإن الإحالة تقتضي إعادة النظر في القضية من جديد ولا يكفي تدارك الخلل بمجرد إمضاء حكم لم يقع التداول فيه من هيئة الإحالة.
- البطلان المترتب عن مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية يجعل لائحة الحكم كأنها لم تكن وتفقد تبعا لذلك حجّيتها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.