Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50574 بتاريخ 17/02/2017 : بطلان لائحة الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام باعتبارها مخالفة لإجراء أساسي من النظام العام

J P 50574/201717 février 2017

Principe juridique

  1. غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم يعدّ إخلالا بإجراء أساسي نص عليه القانون ويتعلّق بالنظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
  2. إذا تعلّق سبب النقض بخلل إجرائي من النظام العام يبطل لائحة الحكم برمّتها، فإن الإحالة تقتضي إعادة النظر في القضية من جديد ولا يكفي تدارك الخلل بمجرد إمضاء حكم لم يقع التداول فيه من هيئة الإحالة.
  3. البطلان المترتب عن مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية يجعل لائحة الحكم كأنها لم تكن وتفقد تبعا لذلك حجّيتها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.