Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34403 بتاريخ 16/02/2017 : تقدير ثبوت الجريمة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 34403/201716 février 2017

Principe juridique

  1. ثبوت الإدانة أو انتفاؤها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات عملا بمبدأ حرية الإثبات.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم توفر الأركان القانونية للجريمة على أساس عناصر الدعوى وتعليل مقبول فإن النعي على حكمها في ذلك يكون غير وجيه ولا يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.