الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34403دد تاريخ القرار : 16 فيفري 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بب***** ضدّ ***** بن ***** بن ***** وال***** بن ***** ***** ***** وال***** بن ***** ***** و***** ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34403 بتاريخ 16/02/2017 : تقدير ثبوت الجريمة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- ثبوت الإدانة أو انتفاؤها في المادة الجزائية يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات عملا بمبدأ حرية الإثبات.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى عدم توفر الأركان القانونية للجريمة على أساس عناصر الدعوى وتعليل مقبول فإن النعي على حكمها في ذلك يكون غير وجيه ولا يبرر نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.