الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 34840 2017/02/16:جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 جوان 2015 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1/ ***** بنت ***** بن *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 04 جوان 2015 تحت عدد 99
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34840 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية دون إغفال وأجاب على الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التسبيب إذا اقتصر على قرائن البراءة وأعرض عن فحص ومناقشة أدلة الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف دون بيان موجب طرحها أو ترجيح غيرها عليها.
- سلطة قضاة الموضوع في تقدير الأدلة وإن كانت مطلقة من حيث المبدأ فإنها تظل مشروطة ببناء الاقتناع على تعليل قانوني مستمد مما له مأخذ صحيح من الأوراق ومندمج مع المعطيات الواقعية الثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.