Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35284 بتاريخ 17/02/2017 : انحراف محكمة الاستئناف عن نطاق الاستئناف ببتّها في طعن لم يرفع لديها

J P 35284/201717 février 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن بالاستئناف أن تبت صراحة في موضوعه وفق سلطتها القانونية بين إقرار الحكم الابتدائي أو نقضه كليا أو جزئيا، ولا يسوغ لها إغفال الحسم في مدى وجاهة ما قضى به الحكم المستأنف.
  2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لصحة طعن لم يرفع لديها وتبني عليه قضاءها، لأن الفصل في إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي يظل منحصرا في إطار ما عرضه عليها الاستئناف دون تجاوزه إلى إجراءات غير مطروحة عليها.
  3. يكون التعليل غير قائم على أساس قانوني متى انتهت المحكمة إلى بطلان إجراءات الاعتراض رغم استجماعها لشروطها القانونية المقررة بالفصل 175 وما يليه، بما يشكل سوء تطبيق للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.