Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34811 بتاريخ 16/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير وسائل الإثبات

J P 34811/201716 février 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل صحيح بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى في المادة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا وسليما قانونا.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تحل محل محكمة الموضوع في مناقشة العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير القضاء، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون لا في إعادة تقدير الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.