Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34829 بتاريخ 16/02/2017 : عدم رقابة محكمة التعقيب على ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 34829/201716 février 2017

Principe juridique

  1. إنّ ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير القضاء إذا كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على جدل موضوعي يرمي إلى إعادة تقييم قرائن الإدانة وقرائن البراءة عوض بيان عيب قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.