Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34822 بتاريخ 16/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه إلى المعقب ضدّه طبق الإجراء الوجوبي

J P 34822/201716 février 2017

Principe juridique

  1. إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب مرفقة بما يفيد تبليغها إلى المعقب ضدّهم بواسطة عدل منفذ إجراء وجوبي رتّب المشرّع على الإخلال به سقوط الطعن.
  2. قيام محامي الطاعن بذكر المعقب ضدّه بمذكرة التعقيب لا يعوّض وجوب تقديم ما يثبت تبليغ مستندات الطعن إليه طبق الصيغ التي يفرضها القانون.
  3. متى تحقق موجب السقوط المتعلق بعدم احترام إجراء تبليغ مذكرة أسباب الطعن، تعيّن على محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا دون الخوض في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.