الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34432 دد 2017/02/16 : تاريخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2015/06/04 في حق /1 ***** بن ***** ***** /2 ***** بن ***** ***** 3/ ***** بنت ***** ***** نائبهم الأستاذ ***** ***** ***** و على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34432 بتاريخ 16/02/2017 : انتفاء قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة عند عدم ثبوت حالة الاشتراك
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم إلا بثبوت حالة الاشتراك بثبوت الملكية الصحيحة للمدّعي في المشترك، فإذا لم يثبت هذا الركن تعيّن الحكم بعدم قيام الجريمة.
- لا يُعدّ هضما لحقوق الدفاع أو خطأ في تطبيق القانون تعليل محكمة الموضوع لرفض الإدانة بتعليل سائغ مستمد من عناصر الملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.