ل / الم الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 0644-دد القضية جلسة : 14 فيفري 2017 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب التالي : بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من القائم بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** في حقه وحق من معه بتاريخ 2016/11/28 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة لمحكمة التعقيب في تاريخه تحت ع 42900 دد والرامي الى طلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0644 بتاريخ 14/02/2017 : قيام الشبهة الجائزة متى ترتب عن سحب الأصل مبرر لسحب الفرع
Principe juridique
- تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية التحقيقية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو قام موجب الشبهة الجائزة.
- تقوم الشبهة الجائزة بالمعنى القضائي متى تحقق عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضية لدى المحكمة المنشورة أمامها بما يبرر نقلها ضمانا لحسن سير العدالة.
- إذا تقرر سحب القضية الأصلية لقيام موجب الشبهة الجائزة فإن القضايا المتفرعة عنها تتبعها في السحب متى كانت مفككة عنها ارتباطا يجعل بقاءها لدى الجهة الأولى مفضيا إلى ذات موجب الشبهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.