Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34791 بتاريخ 14/02/2017 : اعتماد تصريح متهم على متهم كقرينة إدانة متى كان مستقرا ومعززا

J P 34791/201714 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لتظافر التصريحات وتناسقها لاستخلاص قيام القرائن الكافية للإدانة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف مضمونها أو انعدام الأساس الذي بني عليه الاقتناع.
  2. تصريح متهم على متهم يمكن اعتماده كقرينة إذا كان مستقرا ومعززا بعناصر أخرى ومطروحا للمناقشة، ولا يطرح لمجرد صدوره عن متهم ما لم يثبت أنه صدر لغاية إلقاء تبعات التهمة على الغير دون سند.
  3. الطعن القائم على المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن دون بيان وجه قصور التعليل أو التحريف يعد طعنا في سلطة تقديرية لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.