Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34217 بتاريخ 09/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم الإدلاء بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 34217/20179 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يُستكمل مسار إيداع مستندات التعقيب وفق الإجراءات التي يضبطها الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه وتخلف في الأثناء عن تقديم مستندات التعقيب، لأن هذا الجزاء متعلق بإجراء أساسي نصت عليه الفقرة الخامسة من الفصل 261.
  3. عند تحقق موجبات السقوط المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون نظر في أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.