Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34223 بتاريخ 09/02/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا تعززت أقوال المتضرر بقرائن تثبت واقعة التسلم

J P 34223/20179 février 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى ما انتهت إليه.
  2. لا يكفي مجرد ادعاء المتضرر لقيام جريمة التحيل إذا قابله إنكار ولم يتعزز بقرائن جدية تؤيد واقعة التسلم وتثبت ارتباط المال المدعى به بالتصرف محل الشبهة.
  3. الدفع الذي لا يثبت به اتصال المال المدعى به بالواقعة موضوع التتبع يعد غير منتج ولا يعيب الحكم إذا استبعدته محكمة الموضوع واعتمدت على تجرد التهمة مما يدعمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.