الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 34583 دد 2017/02/09 : الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2015/06/11 في حق 1/ ***** بن ***** بن ***** ***** /2 ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34583 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات واستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب إلا من جهة مدى قيام التعليل والتسبيب على مستندات صحيحة خالية من التحريف.
- لا ينهض سبب التعقيب المبني على تحريف الوقائع متى كان القرار المطعون فيه قد بنى قضاءه على عناصر ملفية واضحة ومحددة تسمح بالتعرف على الأساس المعتمد دون لبس وتكفل لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- لا يقبل الطعن بخرق قواعد الاختصاص الترابي لأعوان تحرير محاضر البحث متى ثبت أن صفة الأعوان ومجال مرجع نظرهم يخولان لهم مباشرة المعاينات والأبحاث داخل الولاية التي تدخل ضمن نطاق عملهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.