Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34504 بتاريخ 09/02/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق بما يحرّف الوقائع يوجب النقض لمخالفة القانون

J P 34504/20179 février 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم مستوجبا للنقض متى تضمّن تعليلا يناقض النتيجة التي انتهى إليها على نحو يجعل المنطوق غير منسجم مع مستنداته، لأن ذلك يفقد القرار أساسه القانوني ويحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يُعدّ تضمين القرار لما يخالف حقيقة ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في الإدانة أو البراءة تحريفا للوقائع متى بُنيت عليه النتيجة القضائية، ويترتب عن هذا التحريف خرق القواعد الإجرائية الموجبة لصحة الأحكام.
  3. لا يكفي لإضفاء الشرعية على الحكم أن يخلص إلى نتيجة قانونية صحيحة في ظاهرها إذا كانت أسانيده قد بنيت على وقائع أو إجراءات على خلاف الثابت بالملف، إذ العبرة بتطابق الأسس الواقعية والقانونية مع المنطوق ضمانا لسلامة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.