الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع34292دد الحمد لله وحده 2017/02/09 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/03 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** مولود في 1995/09/28 قاطن ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1883-دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34292 بتاريخ 09/02/2017 : لا يطبق ظرف التخفيف بالنزول إلى الاقتصار على الخطية إلا بثبوت موجب التخفيف بمستند رسمي
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تخفيف العقاب تظل مقيدة بوجوب احترام الاستثناءات المحددة قانونا وبوجوب تعليل قرار التخفيف تعليلا كاشفا عن موجباته.
- اعتبار المتهم عديم السوابق لا يستقيم قانونا إلا إذا استندت المحكمة إلى صحيفة سوابقه أو ما يقوم مقامها من مستند رسمي يثبت حالته العدلية.
- تطبيق الحكم بأحد العقوبتين عند كون العقاب المستوجب السجن والخطية معا يقتضي تحقق موجب التخفيف على وجه ثابت، وإلا عد ذلك تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.