Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34442 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن قبول الجدل الموضوعي في تكوين قناعة محكمة الموضوع

J P 34442/20179 février 2017

Principe juridique

  1. متى تولّت محكمة الموضوع مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية والردّ عليها بأسباب مستمدة من عناصر الإثبات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، فإن النعي بضعف التعليل بسبب عدم الأخذ بالإنكار أو بتراجع المشتكي لا يقوم على أساس قانوني.
  2. تقدير مدى جدوى سماع شاهد أو متضرر ورفض ذلك الطلب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى علّلت قرارها بعلة سائغة تستند إلى تعارض الشهادة المطلوبة مع أقوال سابقة ثابتة في الملف.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة تقدير الوقائع والأدلة التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها، وكل طعن يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه في هذا التقدير يعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول لمخالفته أحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.