الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 34442 بتاريخ 09 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 02 جوان 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 6141
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34442 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن قبول الجدل الموضوعي في تكوين قناعة محكمة الموضوع
Principe juridique
- متى تولّت محكمة الموضوع مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية والردّ عليها بأسباب مستمدة من عناصر الإثبات التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، فإن النعي بضعف التعليل بسبب عدم الأخذ بالإنكار أو بتراجع المشتكي لا يقوم على أساس قانوني.
- تقدير مدى جدوى سماع شاهد أو متضرر ورفض ذلك الطلب يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى علّلت قرارها بعلة سائغة تستند إلى تعارض الشهادة المطلوبة مع أقوال سابقة ثابتة في الملف.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة تقدير الوقائع والأدلة التي كوّنت بها محكمة الموضوع قناعتها، وكل طعن يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه في هذا التقدير يعدّ جدلا موضوعيا غير مقبول لمخالفته أحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.