الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ***** الحمد لله وحده القرار عـ 33646دد تاريخه 7 فيفري 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 2015/5/8 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33646 بتاريخ 07/02/2017 : طعن القائم بالحق الشخصي في العقوبة يتجاوز حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا انصبّ على مناقشة العقوبة الجزائية بما يتجاوز حقوقه المدنية.
- تقدير محكمة الموضوع لمدلول الحجج المكتوبة ولقيام أركان الجريمة في ضوء تنصيصاتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان تعليلها سائغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الطعن لا يهدف إلا إلى مناقشة ذلك التقدير.
- التمسك بانتفاء قصد الإضرار بالغير لا يُعتدّ به متى تعارض مع البيانات المدوّنة بالحجة موضوع التتبع والتي استندت إليها محكمة الموضوع لإثبات القصد الجرمي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.