Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47608 بتاريخ 03/02/2017 : العبرة في احتساب أجل الطعن بتاريخ الصدور الفعلي للقرار

J P 47608/20173 février 2017

Principe juridique

  1. أجل الطعن المخول للنيابة العمومية في قرارات قاضي التحقيق يحدد بأربعة أيام ويقع احتسابه من تاريخ صدور القرار الصادر فعلا لا من التاريخ الذي وقع التنصيص عليه على وجه الخطأ.
  2. إذا تضمن القرار المطعون فيه تاريخا غير مطابق لتاريخ صدوره الفعلي بسبب خطأ مادي ثم تم إصلاح ذلك الخطأ بقرار إصلاح، فإن المرجع في مراقبة احترام أجل الطعن يكون التاريخ المصحح باعتباره التاريخ الحقيقي لصدور القرار.
  3. رفض الاستئناف شكلا بدعوى انقضاء الأجل استنادا إلى تاريخ غير صحيح لصدور القرار يشكل خرقا للقواعد القانونية المتعلقة بآجال الطعن ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.