الجمهورية التونسية محكمة التعقيب محكمة التعقيب 47608 قضية عدد 2017 جلسة 3 فيفري الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 أفريل 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيهم 1 ***** 2 ***** 3 ***** 4 ***** 5 ***** 6 ***** 7 ***** وذلك طعناً في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47608 بتاريخ 03/02/2017 : العبرة في احتساب أجل الطعن بتاريخ الصدور الفعلي للقرار
Principe juridique
- أجل الطعن المخول للنيابة العمومية في قرارات قاضي التحقيق يحدد بأربعة أيام ويقع احتسابه من تاريخ صدور القرار الصادر فعلا لا من التاريخ الذي وقع التنصيص عليه على وجه الخطأ.
- إذا تضمن القرار المطعون فيه تاريخا غير مطابق لتاريخ صدوره الفعلي بسبب خطأ مادي ثم تم إصلاح ذلك الخطأ بقرار إصلاح، فإن المرجع في مراقبة احترام أجل الطعن يكون التاريخ المصحح باعتباره التاريخ الحقيقي لصدور القرار.
- رفض الاستئناف شكلا بدعوى انقضاء الأجل استنادا إلى تاريخ غير صحيح لصدور القرار يشكل خرقا للقواعد القانونية المتعلقة بآجال الطعن ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.