Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34348 بتاريخ 23/02/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب في الأجل القانوني

J P 34348/201723 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوم المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. متى ثبت عدم احترام موجب إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا تعين على محكمة التعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.