Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34156 بتاريخ 03/02/2017 : احتساب تعويض العجز عن العمل على أساس الدخل الصافي المصرح به
Principe juridique
- يُحتسب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، بما يفيد اعتماد الدخل الصافي دون الدخل الخام باعتباره هو المتحصل فعلا.
- ينحصر معيار الخسارة الفعلية في الدخل في تقدير التعويض عن خسارة الدخل خلال العجز أو عن الضرر المهني أو عن الضرر الاقتصادي عند الوفاة، ولا يمتد إلى تقدير التعويض عن الضرر البدني أو الضرر المعنوي أو الجمالي.
- يُعدّ الترفيع في الغرامات بنسبة تصل إلى 15 بالمائة سلطة تقديرية ممنوحة لقضاة الأصل بمقتضى النص المنظم لها دون اشتراط موجب محدد، ولا تخضع ممارستها لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى الإذن التشريعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.