الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 33125 2017/01/26 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 ماي 2016 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** ***** في جق القائم بالحق الشخصي ***** *****. ضد: ***** و يدعى ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في الحكم الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33125 بتاريخ 26/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم باستثناء النيابة العمومية وفقا للإجراء الذي يفرضه القانون.
- عند ثبوت الإخلال بإجراءات الإيداع والتبليغ المقررة قانونا للطعن بالتعقيب يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.