Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33435 بتاريخ 26/01/2017 : قيام جريمة التحيل بمجرد استعمال وسيلة من وسائل الحيل لحمل المجني عليه على تسليم ماله

J P 33435/201726 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تتوافر جريمة التحيل على معنى احكام الفصل 291 من م ج متى ثبت استعمال الجاني لإحدى وسائل الحيل والخزعبلات لإقناع المجني عليه وبعث الأمل لديه في نجاح غرض من الأغراض بما ينتهي إلى الاستيلاء على أمواله.
  2. الوعد بإمكانية إنجاز إجراء إداري حاسم مع التعهد بإبطال العقد عند تعذر ذلك يعد وسيلة إقناع تدخل ضمن وسائل الحيل متى ثبت أن الغاية منها كانت حمل المجني عليه على تسليم ماله.
  3. الطعن الذي ينصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان استخلاص محكمة الموضوع مبنيا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.