Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33781 بتاريخ 26/01/2017 : عدم انطباق آلية عرض التسوية الصلحية إلا بسبق تقديم مطلب في التسوية الصلحية

J P 33781/201726 janvier 2017

Principe juridique

  1. إن مقتضيات الفصل 149 من مجلة التأمين وآلية الفصل 151 من نفس المجلة المرتبطة باتفاقية التعويض لحساب الغير لا تُفَعَّل إلا إذا سبق للمتضرر اختيار مسار التسوية الصلحية بتقديم مطلب في التسوية، إذ يشكل هذا المطلب شرطا لازما لانطلاق واجب أحد المؤمنين في تقديم عرض التسوية.
  2. إذا لم يُقدَّم مطلب في التسوية الصلحية انتفى محل تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 151 من مجلة التأمين وباتفاقية التعويض لحساب الغير، ويبقى للمتضرر حق الاختيار في مباشرة الدعوى القضائية ضد المؤمن الذي يراه دون أن يُواجَه بوجوب سلوك مسار التسوية الصلحية.
  3. يُعَوَّض الراكب عن الأضرار اللاحقة به دون إمكانية معارضته بخطإ من جانبه طبقا للفصل 122 من مجلة التأمين، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة التعمد في إلحاق الضرر بالنفس أو قيام خطإ فادح لا يمكن تبريره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.